الحصفكي

221

الدر المختار

( وصح إقرار العبد المأذون بعين في يده والمسلم بخمر وبنصف داره مشاعا والمرأة بالزوجية من غير شهود ) ولو كان إنشاء لما صح ( ولا تسمع دعواه عليه ) بأنه أقر له ( بشئ ) معين ( بناء على الاقرار ) له بذلك ، به يفتى ، لأنه إخبار يحتمل الكذب ، حتى لو أقر كاذبا لم يحل له لان الاقرار ليس سببا للملك . نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الأوجه . بزازية ( إلا أن يقول ) في دعواه ( هو ملكي ) وأقر لي به أو يقول لي عليه كذا وهكذا أقر به فتسمع إجماعا ، لأنه لم